বিবিধফাতওয়া  নং  ০১

পুরুষ এর ধাতব বস্তু ব্যবহারের হুকুম

পুরুষ এর ধাতব বস্তু ব্যবহারের হুকুম

পুরুষ এর ধাতব বস্তু ব্যবহারের হুকুম

পিডিএফ ডাউনলোড করুন

ওয়ার্ড ডাউনলোড করুন

প্রশ্নঃ পুরুষ এর ধাতব বস্তু ব্যবহারের হুকুম

নিবেদক
আব্দুল হালিম
খুলনা

 

উত্তরঃ

بسم الله الرحمن الرحيم
حامدًا ومصليًا ومسلمًا

ধাতুকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ
১. স্বর্ণ-রূপা
২. স্বর্ণ-রূপা ব্যতীত অন্যান্য ধাতু

স্বর্ণ-রূপার ব্যবহারঃ

পুরুষের জন্য সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত সর্বাবস্থায় স্বর্ণ-রূপা ব্যবহার হারাম। চাই তা অলংকার হিসেবে হোক বা পাত্র কিংবা অন্য কোন সামগ্রী হিসেবে হোক। অনেক হাদিসে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা এসেছে।
হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন ডান হাতে রেশম এবং বাম হাতে সোনা নিয়ে বললেন- এ দু’টি আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং: ৪০৫৯; সুনানে নাসায়ী, হাদিস নং: ৫১৪৪)[1]

পুরুষের জন্য সোনা-রূপা ব্যবহারের অনুমতি

কয়েকটি ক্ষেত্রে শর্ত সাপেক্ষে সীমিত পরিমাণে পুরুষের জন্য সোনা-রূপা ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। যথা-

১. রূপার আংটি। তবে শর্ত হলো তা এক মিছকাল (৪.৩৭গ্রাম) এর চেয়ে কম হতে হবে।[2] ২. অন্য ধাতু দ্বারা তৈরি তরবারি বা ‍ছুরির নকশা করার জন্য সোনা-রূপা ব্যবহারের অনুমতি আছে। তবে শর্ত হলো যেখানে ধরে তরবারি বা ছুরি চালানো হয়, সেখানে সোনা-রূপা লাগানো যাবে না। তদ্রূপ সোনা-রূপা দ্বারা সংশ্লিষ্ট বস্তুর স্বতন্ত্র কোন অংশ যেমন- পূর্ণ বাট, ফলা ইত্যাদি তৈরি করা যাবে না। বরং অন্য ধাতুর অনুবর্তী হিসেবে সামান্য পরিমাণ ব্যবহার করা যাবে।[3] ৩. পুরুষের কাপড়ে মূল কাপড় যদি সাধারণ সুতার তৈরি হয়, তাহলে অনুবর্তী হিসেবে চার আঙ্গুল পরিমাণ প্রস্থ (দৈর্ঘ্য যাই হোক); সোনা-রূপার নকশা করাও জায়েয।[4] ৪. দাঁত নড়ে গেলে বা পড়ে গেলে সোনা-রূপা দিয়ে তা বাঁধাই করা যাবে। তদ্রূপ দাঁত নষ্ট হয়ে গেলে সোনা-রূপা দিয়ে ফিলিং করা যাবে। তবে শুধু সৌন্দর্যের জন্য সোনা-রূপা লাগানো জায়েয হবে না।[5] ৫. নাক কান কাটা গেলে তা সোনা–রূপা দিয়ে বানিয়ে নিতে পারবে।
৬. আঙ্গুলের মাথা কেটে গেলে তা সোনা-রূপা দিয়ে বানানো যাবে। তবে হাত বা আঙ্গুল কেটে গেলে তা বানানো যাবে না।[6] ৭.চোখের অসুস্থাতায় সুরমা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সোনার শলা উপকারী হলে তা ব্যবহার করা যাবে।[7]

সোনা-রুপা ব্যতীত অন্যান্য ধাতব বস্তুর ব্যবহারঃ

পুরুষ সোনা-রুপা ব্যতীত অন্যান্য ধাতব বস্তু অলংকার ব্যতীত অন্য সকল কাজে ব্যবহার করতে পারবে । কাজেই ধাতব পাত্রে খানা-পিনা, অজু-গোসল ইত্যাদি করতে পারবে। তবে অলংকার হিসেবে (যেমন- চেইন, আংটি) ব্যবহার করতে পারবে না। কেননা এতে মহিলাদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়, যা থেকে হাদিসে নিষেধ করা হয়েছে।
হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষদের সাদৃশ্য গ্রহণকারী মহিলাদেরকে এবং মহিলাদের সাদৃশ্য গ্রহণকারী পুরুষদেরকে লা’নত-অভিশম্পাত করেছেন। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং- ৪০৯৭)

আরেক হাদিসে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলিইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাদের সদৃশ পোশাক পরিধানকারী পুরুষকে এবং পুরুষদের সদৃশ পোশাক পরিধানকারী মহিলাকে লা’নত-অভিশম্পাত করেছেন। (মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং- ৮৩০৯)[8]

 

[1].* عَنْ أَبِى أَفْلَحَ الْهَمْدَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ – يَعْنِى الْغَافِقِىَّ – أَنَّهُ سَمِعَ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ – رضى الله عنه – يَقُولُ إِنَّ نَبِىَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِى يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِى شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ « إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِى ». (سنن أبي داود: 4059، باب: فِى الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ. والنسائي: 5144، باب: تحريم الذهب على الرجال )

وفي عون المعبود (14: 39): ( على ذكور أمتي ) أي وحل لإناثهم كما في رواية بن ماجه. والحديث دليل للجماهير القائلين بتحريم الحرير والذهب على الرجال وتحليلهما للنساء.

قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه، وفي حديث ابن ماجه “حل لنسائهم” وفي إسناد حديث ابن ماجه محمد بن إسحاق، وأخرج الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم” وقال حسن صحيح وأخرجه النسائي بمعناه.اهـ

* عن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. (سنن الترمذي: 1720، باب: ما جاء في الحرير والذهب)

قال الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن عمر، وعلي، وعقبة بن عامر، وأنس، وحذيفة، وأم هانئ، وعبد الله بن عمرو، وعمران بن حصين، وعبد الله بن الزبير، وجابر، وأبي ريحانة، وابن عمر، والبراء. وحديث أبي موسى حديث حسن صحيح.اهـ

* عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». (صحيح مسلم:2065، بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الشُّرْبِ وَغَيْرِهِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.)

وَزَادَ فِي رواية : أَنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ.

وفي رواية: قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ»

(وأخرجه البخاري : 5311 باب آنية الفضة )

* (عن عبد الرحمن بن أبي ليلى): أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه مجوسي فلما وضع القدح في يده رماه به وقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين كأنه يقول لم أفعل هذا ولكني سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة ). (صحيح البخاري :5110 ، باب: الأكل في إناء مفضض. وأخرجه مسلم:2067، بَابُ: تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى الرَّجُلِ، وَإِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ، وَإِبَاحَةِ الْعَلَمِ وَنَحْوِهِ لِلرَّجُلِ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابعَ. وفيه: كنا مع حذيفة بالمدائن)

* فى “الدر المختار” – على صدر رد المحتار (9/492): (و) كره (الاكل والشرب والادهان والتطيب من إناء ذهب وفضة للرجل والمرأة) لاطلاق الحديث (وكذا) يكره (الاكل بملعقة الفضة والذهب والاكتحال بميلهما) وما أشبه ذلك من الاستعمال… اهـ

قال ابن عابدين رحمه الله تعالى (في رد المحتار: 9/492): ( قَوْلُهُ لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ ) هُوَ مَا رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ “{ لَا تَلْبِسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ }” رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ، وَأَحَادِيثُ أُخَرُ سَاقَهَا الزَّيْلَعِيُّ؛ ثُمَّ قَالَ: فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الشُّرْبِ وَالْأَكْلِ فَكَذَا فِي التَّطَيُّبِ وَغَيْرٍ لِأَنَّهُ مِثْلُهُ فِي الِاسْتِعْمَالِ ( قَوْلُهُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ إلَخْ ) وَمِنْهُ الْخِوَانُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْوُضُوءُ مِنْ طَسْتٍ أَوْ إبْرِيقٍ مِنْهُمَا. اهـ

* وفى الهندية (5: 387): يُكْرَهُ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالْأَدْهَانُ وَالتَّطَيُّبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِلرِّجَالِ وَالصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ… وَيُكْرَهُ الْأَكْلُ بِمِلْعَقَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَعَلَى خِوَانِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالْوُضُوءُ مِنْ طَسْتِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَكَذَا الْإِبْرِيقُ مِنْ ذَلِكَ… وَيُكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي طَسْتٍ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.اهـ

وهكذا فيامداد الفتاوى: 4\128، وامداد الاحكام:4\345، وآ پ كے مسائل: 7\167-171

[2].عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلي باطن كفه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال ( لا ألبسه أبدا ). ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه و سلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس. (صحيح البخاري: 5528، باب: خاتم الفضة)

* عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن خاتم الذهب. (صحيح البخاري: 5526، باب: خواتيم الذهب)

[ و أخرجه مسلم: في اللباس والزينة، باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال. رقم: 2089 ] – عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن نبي الله صلى الله عليه و سلم أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم فاتخذ النبي صلى الله عليه و سلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله فكأني بوبيص أو ببصيص الخاتم في إصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفه. (صحيح البخاري: 5534، باب: نقش الخاتم)

* عن عبدالله بن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ) فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه و سلم خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه و سلم. (صحيح مسلم: 2090، باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام.)

* عن أنس: أن النبي صلى الله عليه و سلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه و سلم خاتما حلقة فضة ونقش فيه: محمد رسول الله. (صحيح مسلم: 2092، باب: في اتخاذ النبي صلى الله عليه و سلم خاتما لما أراد أن يكتب إلى العجم)

* عن أنس بن مالك قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه و سلم من ورق وكان فصه حبشيا. (صحيح مسلم: 2094، باب: في خاتم الورق فصه حبشي)

* عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا، جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ، فَقَالَ لَهُ: «مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْأَصْنَامِ» فَطَرَحَهُ، ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: «مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ» فَطَرَحَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ؟ قَالَ: «اتَّخِذْهُ مِنْ وَرِقٍ، وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا». (سنن أبي داود: 4223، بَابُ: مَا جَاءَ فِي خَاتَمِ الْحَدِيدِ)

في عون المعبود (3: 230): قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي هذا حديث غريب وقال وعبد الله بن مسلم أبو طيبة السلمي المرزوي قاضي مرو روى عن عبد الله بن بريدة وغيره قال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به انتهى. وقال السيوطي في مرقاة الصعود قال ابن حبان في كتاب الثقات هو يخطئ ويخالف انتهى.اهـ

قال المناوي رحمه الله: (مثقالا) بكسر فسكون معروف، وهو درهم وثلاثة أسباع درهم. اهـ ( فيض القدير: 1\291)

– عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: «مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ؟»، ثُمَّ جَاءَهُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: «مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ؟»، ثُمَّ أَتَاهُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: «ارْمِ عَنْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ الجَنَّةِ»، قَالَ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ؟ قَالَ: «مِنْ وَرِقٍ، وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا». (سنن الترمذي: 1785، بَابُ: مَا جَاءَ فِي الخَاتَمِ الحَدِيدِ)

قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث غريب. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. وعبد الله بن مسلم يكنى أبا طيبة وهو مروزي.اهـ

-وفي حديث: «كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدِيدٍ مَلْوِيٌّ عَلَيْهِ فِضَّةٌ»، قَالَ: فَرُبَّمَا كَانَ فِي يَدِهِ، قَالَ: «وَكَانَ الْمُعَيْقِيبُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».(سنن أبي داود: 4224، بَابُ: مَا جَاءَ فِي خَاتَمِ الْحَدِيدِ. والنسائي: 5205)

في عون المعبود (3: 221):وأما الحديث الذي يأتي في باب خاتم الحديد بلفظ كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة فيحمل على التعدد على ما قال الحافظ في الفتح.اهـ

وقال (3: 231): قال في فتح الودود هذا الحديث أجود إسنادا مما قبله ويعضده حديث التمس ولو خاتما من حديد ولو كان مكروها لم يأذن فيه وقيل إن كان المنع محفوظا يحمل على ما كان حديدا صرفا وههنا بالفضة التي لويت عليه ترتفع الكراهة انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي.اهـ

* قال فى الدر (9/516و519) : (ولا يتحلى) الرجل (بذهب وفضة) مطلقا (إلا بخاتم ومنطقة وحلية سيف منها) أي الفضة … وحل مسمار الذهب في حجر الفص … ولا يزيده على مثقال … اهـ

قال ابن عابدين رحمه الله تعالى (في رد المحتار :9/517و519-520) : وَفِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ : إلَّا الْخَاتَمَ قَدْرَ دِرْهَمٍ … مِنْ الْفِضَّةِ. اهـ … قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَقَدْ وَرَدَتْ آثَارٌ فِي جَوَازِ التَّخَتُّمِ بِالْفِضَّةِ وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمُ فِضَّةٍ وَكَانَ فِي يَدِهِ الْكَرِيمَةِ، حَتَّى تُوُفِّيَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إلَى أَنْ تُوُفِّي ، ثُمَّ فِي يَدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إلَى أَنْ تُوُفِّيَ، ثُمَّ فِي يَدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إلَى أَنْ وَقَعَ مِنْ يَدِهِ فِي الْبِئْرِ فَأَنْفَقَ مَالًا عَظِيمًا فِي طَلَبِهِ فَلَمْ يَجِدْهُ، وَوَقَعَ الْخِلَافُ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَالتَّشْوِيشُ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إلَى أَنْ اُسْتُشْهِدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ …[ فَرْعٌ ] لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَّخَذَ خَاتَمُ حَدِيدٍ قَدْ لُوِيَ عَلَيْهِ فِضَّةٌ وَأُلْبِسَ بِفِضَّةٍ حَتَّى لَا يُرَى تَتَارْخَانِيَّةٌ.

( قَوْلُهُ وَحَلَّ مِسْمَارُ الذَّهَبِ إلَخْ ) يُرِيدُ بِهِ الْمِسْمَارَ لِيَحْفَظَ بِهِ الْفَصَّ. تَتَارْخَانِيَّةٌ. لِأَنَّهُ تَابِعٌ كَالْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ فَلَا يُعَدُّ لَابِسًا لَهُ هِدَايَةٌ، وَفِي شَرْحِهَا لِلْعَيْنِيِّ فَصَارَ كَالْمُسْتَهْلَكِ أَوْ كَالْأَسْنَانِ الْمُتَّخَذَةِ مِنْ الذَّهَبِ عَلَى حَوَالَيْ خَاتَمِ الْفِضَّةِ، فَإِنَّ النَّاسَ يُجَوِّزُونَهُ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَيَلْبَسُونَ تِلْكَ الْخَوَاتِمَ … ا هـ … ( قَوْلُهُ وَلَا يَزِيدُهُ عَلَى مِثْقَالٍ ) وَقِيلَ لَا يَبْلُغُ بِهِ الْمِثْقَالَ ذَخِيرَةٌ .أَقُولُ: وَيُؤَيِّدُهُ نَصُّ الْحَدِيثِ السَّابِقِ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ” { وَلَا تُتْمِمْهُ مِثقَالًا } “. انتهى ما قال ابن عابدين رحمه الله تعالى .

*فى الهندية (5: 389): وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَّخِذَ خَاتَمَ حَدِيدٍ قَدْ لُوِيَ عَلَيْهِ فِضَّةٌ أَوْ أُلْبِسَ بِفِضَّةٍ حَتَّى لَا يُرَى كَذَا فِي الْمُحِيطِ… وَلَا بَأْسَ بِسَدِّ ثُقْبِ الْفَصِّ بِمِسْمَارِ الذَّهَبِ كَذَا فِي الِاخْتِبَارِ شَرْحِ الْمُخْتَارِ… وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ فِضَّةُ الْخَاتَمِ الْمِثْقَالَ، وَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ وَقِيلَ: لَا يَبْلُغُ بِهِ الْمِثْقَالَ وَبِهِ وَرَدَ الْأَثَرُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ. اهـ

[3].عن أبي أمامة بن سهل قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه و سلم من فضة. (سنن النسائي: 537، باب: حلية السيف)

وعن أنس قال : كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه و سلم من فضة وقبيعة سيفه فضة وما بين ذلك حلق فضة. (سنن النسائي: 5374، باب: حلية السيف. وسنن ابي داود: 2585، باب فِى السَّيْفِ يُحَلَّى.)

وفي عون المعبود (7: 178): قال في شرح السنة فيه دليل على جواز تحلية السيف بالقليل من الفضة وكذلك المنطقة … قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن غريب وهكذا روى عن همام عن قتادة عن أنس وقد روى بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه و سلم من فضة قال النسائي وهذا حديث منكر والصواب قتادة عن سعيد انتهى كلام المنذري.اهـ

* وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَسَرَ فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ عَاصِمٌ: رَأَيْتُ الْقَدَحَ وَشَرِبْتُ فِيهِ. (صحيح البخاري: 3109، بَاب: الطِّيبِ لِلْجُمُعَةِ)

– عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ رَأَيْتُ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَدْ انْصَدَعَ فَسَلْسَلَهُ بِفِضَّةٍ . (صحيح البخاري: 5638، بَاب: الشُّرْبِ مِنْ قَدَحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنِيَتِهِ)

– عن عاصم قال: رأيت عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضبة من فضة. (مسند الإمام أحمد: 12410)

* فى “الدر المختار” – على صدر رد المحتار (9/496): (كما لو جله) أي التفضيض (في نصل سيف وسكين أو في قبضتهما أو لجام أو ركاب ولم يضع يده موضع الذهب والفضة) … وفي المجتبى: لا بأس بالسكين المفضض … اهـ

وفيه أيضا(9/516-517): (ولا يتحلى) الرجل (بذهب وفضة) مطلقا (إلا بخاتم ومنطقة وحلية سيف منها) أي الفضة.اهـ

قال ابن عبدين رحمه الله تعالى (رد المحتار ؛ 9/495): يَجْتَنِبُ فِي النَّصْلِ وَالْقَبْضَةِ وَاللِّجَامِ مَوْضِعَ الْيَدِ … وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمُفَضَّضِ وَإِلَّا فَاَلَّذِي كُلُّهُ فِضَّةٌ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَلَوْ بِلَامِسٍ بِالْجَسَدِ … اهـ

وقال رحمه الله تعالى (في رد المحتار: 9/516): ( قَوْلُهُ وَحِلْيَةِ سَيْفٍ ) وَحَمَائِلُهُ مِنْ جُمْلَةِ حِلْيَتِهِ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ وَالشَّرْطُ أَنْ لَا يَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَوْضِعِ الْفِضَّةِ كَمَا قَدَّمَهُ ( قَوْلُهُ مِنْهَا ) أَيْ الْفِضَّةِ لَا مِنْ الذَّهَبِ دُرَرٌ وَقَالَ فِي غُرَرِ الْأَفْكَارِ: حَالَ كَوْنِ كُلٍّ مِنْ الْخَاتَمِ وَالْمِنْطَقَةِ وَالْحِلْيَةِ مِنْهَا أَيْ الْفِضَّةِ لِوُرُودِ آثَارٍ اقْتَضَتْ الرُّخْصَةَ مِنْهَا فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ خَاصَّةً. ا هـ

*وفى الهندية (5: 387-388) :… إذَا كَانَ في نَصْلُ السِّكِّينِ أَوْ فِي قَبْضَةِ السَّيْفِ فِضَّة قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – إنْ أَخَذَ السِّكِّينَ مِنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ يُكْرَهُ وَإِلَّا فَلَا … وَلَوْ كَانَ سِكِّينٌ مُفَضَّضًا كُلُّهُ مَشْدُودٌ بِالذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ يُكْرَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ إلَّا إذَا كَانَ عَلَى طَرَفِ الْمَقْبَضِ بِحَيْثُ لَا تَقَعُ يَدُهُ عَلَيْهِ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.اهـ

-وهكذا في امداد الفتاوى: 4\130 و 133، وكفايت المفتى: 9\169

[4]. عن قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي: أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام. (صحيح البخاري: 5490، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه )

– عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ: «يَا عُتْبَةُ بْنَ فَرْقَدٍ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ، وَلَا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ، وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ، فَأَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ، وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ، وَلَبُوسَ الْحَرِيرَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ»، قَالَ: إِلَّا هَكَذَا، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهُمَا.(صحيح مسلم :2069، بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى الرَّجُلِ، وَإِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ، وَإِبَاحَةِ الْعَلَمِ وَنَحْوِهِ لِلرَّجُلِ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ )

-عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: «نَهَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ».( صحيح مسلم :2069، بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى الرَّجُلِ، وَإِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ، وَإِبَاحَةِ الْعَلَمِ وَنَحْوِهِ لِلرَّجُلِ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ )

* عن المسور بن مخرمة أن أباه مخرمة قال له: يا بني إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه و سلم قدمت عليه أقبية فهو يقسمها فاذهب بنا إليه فذهبنا فوجدنا النبي صلى الله عليه و سلم في منزله فقال لي يا بني ادع لي النبي صلى الله عليه و سلم فأعظمت ذلك فقلت أدعو لك رسول الله صلى الله عليه و سلم؟ فقال يا بني إنه ليس بجبار فدعوته فخرج وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب فقال ( يا مخرمة هذا خبأناه لك ). فأعطاه إياه. (صحيح البخاري: 5524، باب: المزرر بالذهب)

* قال فى الدر (9/507): (وكذا المسنوج بذهب يحل إذا كان هذا المقدار) أربع أصابع (وإلا لا) يحل للرجل. زيلعي.اهـ

قال ابن عابدين رحمه الله تعالى (رد المحتار : 9/506-507): “( قَوْلُهُ إلَّا قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إلَخْ ) لِمَا صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إنَّمَا { نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنْ الْحَرِيرِ } فَأَمَّا الْعَلَمُ وَسَدَى الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَالْمُصْمَتُ الْخَالِصُ ، وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ { نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إلَّا مَوْضِعَ أُصْبُعٍ أَوْ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ } وَهَلْ الْمُرَادُ قَدْرُ الْأَرْبَعِ أَصَابِعَ طُولًا وَعَرْضًا بِأَنْ لَا يَزِيدَ طُولُ الْعَلَمِ وَعَرْضُهُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ الْمُرَادُ عَرْضُهَا فَقَطْ ، وَإِنْ زَادَ طُولُهُ عَلَى طُولِهَا الْمُتَبَادِرِ مِنْ كَلَامِهِمْ الثَّانِي – إلى أن قال بعد ذكر أشياء – فَجَمِيعُ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ إذَا كَانَ عَرْضَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ ، وَإِنْ زَادَ عَلَى طُولِهَا – إلى أن قال – فِي الْقُنْيَةِ لَا بَأْسَ بِالْعَلَمِ الْمَنْسُوجِ بِالذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ فَأَمَّا لِلرِّجَالِ فَقَدْرُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ وَمَا فَوْقَهُ يُكْرَهُ .” انتهى ما قال ابن عابدين رحمه الله تعالى

* وفى الهندية (5: 387): وَلَا يُكْرَهُ لُبْسُ ثِيَابٍ كُتِبَ عَلَيْهَا بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ. اهـ

[5].كفايت المفتى: 9\158، امداد الاحكام: 4\350

[6].عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ طَرَفَةَ، عَنْ جَدِّهِ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ أَنَّهُ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ «فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ». (سنن النسائي: 5161، باب: مَنْ أُصِيبَ أَنْفُهُ هَلْ يَتَّخِذُ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ)

– عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلاَبِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ. (سنن أبي داود: 4234، باب: مَا جَاءَ فِى رَبْطِ الأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ.)

وفي عون المعبود (3: 239): قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن ابن طرفة وقد روى سلم بن زرير عن عبد الرحمن بن طرفة نحو حديث أبي الأشهب هذا اخر كلامه وأبو الأشهب هذا هو جعفر بن الحارث أصله من الكوفة سكن واسط مكفوفا ضعفه غير واحد وسلم بن زرير أبو يونس العطاردي البصري احتج به البخاري ومسلم.اهـ

* قال فى الدر (9/520-521) : (… ولا يشد منه) المتحرك (بذهب بل بفضة) وجوزهما محمد (ويتخذ أنفا منه) لان الفضة تنته … اهـ

قال ابن عابدين رحمه الله تعالى (في رد المحتار: 9/521-522): ( قَوْلُهُ وَجَوَّزَهُمَا مُحَمَّدٌ ) أَيْ جَوَّزَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ أَيْ جَوَّزَ الشَّدَّ بِهِمَا وَأَمَّا أَبُو يُوسُفَ فَقِيلَ مَعَهُ وَقِيلَ مَعَ الْإِمَامِ. وَأَصْلُ ذَلِكَ مَا رَوَى الطَّحَاوِيُّ بِإِسْنَادِهِ إلَى { عَرْفَجَةَ بْنِ أَسَعْدَ أَنَّهُ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاِتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ، فَفَعَلَ }، وَالْكُلَابُ بِالضَّمِّ وَالتَّخْفِيفِ: اسْمُ وَادٍ كَانَتْ فِيهِ وَقْعَةٌ عَظِيمَةٌ لِلْعَرَبِ. هَذَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِ جَوَازُ الْأَنْفِ مِنْهُمَا اتِّفَاقًا، وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ الْبَزْدَوِيُّ وَذَكَرَ الْإِمَامُ الْإِسْبِيجَابِيُّ أَنَّهُ عَلَى الِاخْتِلَافِ أَيْضًا.

وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة وَعَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ إذَا جُدِعَ أَنْفَهُ أَوْ أُذُنُهُ أَوْ سَقَطَ سِنُّهُ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَ سِنًّا آخَرَ فَعِنْدَ الْإِمَامِ يَتَّخِذُ وَذَلِكَ مِنْ الْفِضَّةِ فَقَطْ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ مِنْ الذَّهَبِ أَيْضًا اهـ، وَأَنْكَرَ الأتقاني ثُبُوتَ الِاخْتِلَافِ فِي الْأَنْفِ … وَنَازَعَهُ الْمَقْدِسِيَّ بِأَنَّ الْإِسْبِيجَابِيَّ حُجَّةٌ فِي النَّقْلِ … أَقُولُ: يُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ عَنْ الْإِمَامِ فَلِذَا لَمْ تُذْكَرْ فِي كُتُبِ مُحَمَّدٍ وَالْكَرْخِيِّ وَالطَّحَاوِيِّ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. انتهى ما قال ابن عابدين رحمه الله تعالى

* وفى الهندية (5: 389): قَالَ مُحَمَّدٌ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَلَا يَشُدُّ الْأَسْنَانَ بِالذَّهَبِ وَيَشُدُّهَا بِالْفِضَّةِ يُرِيدُ بِهِ إذَا تَحَرَّكَتْ الْأَسْنَانُ وَخِيفَ سُقُوطُهَا فَأَرَادَ صَاحِبُهَا أَنْ يَشُدَّهَا يَشُدُّهَا بِالْفِضَّةِ، وَلَا يَشُدُّهَا بِالذَّهَبِ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – وَقَالَ مُحَمَّدٌ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – يَشُدُّهَا بِالذَّهَبِ أَيْضًا، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – قِيلَ: هُوَ مَعَ مُحَمَّدٍ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – وَقِيلَ: هُوَ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – وَذَكَرَ الْحَاكِمُ فِي الْمُنْتَقَى لَوْ تَحَرَّكَتْ سِنُّ رَجُلٍ وَخَافَ سُقُوطُهَا فَشَدَّهَا بِالذَّهَبِ أَوْ بِالْفِضَّةِ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ – رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى –

…قُطِعَتْ أُنْمُلَتُهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَّخِذَهَا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ أَوْ أُصْبُعُهُ، كَذَا فِي التُّمُرْتَاشِيِّ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.” انتهى ما فى الهندية

[7].كفايت المفتي: 9\161

[8].عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء. (سنن أبي داود: 4097، باب: لِبَاسِ النِّسَاءِ)

وفي عون المعبود (14: 80): قال الطبري: المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس … قال المنذري: وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه .اهـ

– عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ. (سنن أبي داود: 4100، باب: لِبَاسِ النِّسَاءِ. ومسند الإمام أحمد: 8309)

وفي عون المعبود (14: 80): قال المنذري: وأخرجه النسائي .اهـ

* قال فى الدر (9/601-602): وجزم في الجوهرة بحرمة اللؤلؤ- إلى أن قال – فالمعتمد في المذهب حرمة لبس اللؤلؤ ونحوه على الرجال لانه من حلي النساء. اهـ

قال ابن عابدين رحمه الله تعالى (رد المحتار:9/601): “وَأَمَّا النَّهْيُ فَمِنْ حَيْثُ إنَّ فِيهِ تَشْبِيهًا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّهُ مِنْ حُلِيِّهِنّ ، وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ “{ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ }” لَكِنْ يَدْخُلُ فِي هَذَا اللُّؤْلُؤُ أَيْضًا بِالْأَوْلَى، لِأَنَّ تَحَلِّيهِنَّ بِهِ أَكْثَرُ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَحْجَارِ … ( قَوْلُهُ وَجَزَمَ فِي الْجَوْهَرَةِ بِحُرْمَةِ اللُّؤْلُؤِ ) وَكَذَا فِي السِّرَاجِ، وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ مِنْ حُلِيِّ النِّسَاءِ.”انتهى ما قال ابن عابدين رحمه الله تعالى

* وفى الهندية (5: 388): وَلَا بَأْسَ بِآنِيَةِ الْعَقِيقِ وَالْبِلَّوْرِ وَالزُّجَاجِ وَالزَّبَرْجَدِ وَالرَّصَاصِ، كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ. وَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِ آنِيَةِ الْيَاقُوتِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ. اهـ

* وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى (رد المحتار :9/495): وَفِي الْجَوْهَرَةِ: وَأَمَّا الْآنِيَةُ مِنْ غَيْرِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ فَلَا بَأْسَ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِيهَا، وَالِانْتِفَاعِ بِهَا كَالْحَدِيدِ وَالصُّفْرِ وَالنُّحَاسِ وَالرَّصَاصِ وَالْخَشَبِ وَالطِّينِ. اهـ

فقط، والله تعالى أعلم بالصواب. 

এক নজরে সকল ফাতওয়া:

 আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদী (হাফিজাহুল্লাহ)

১০-০১-২০১৮ ইং

প্রচারে: fatwaa.org

Related Articles

Back to top button