হালাল-হারাম:ফাতওয়া  নং  ২০০

কোনো পুরুষ তার মাহরাম আত্মীয় এর শরীরের কতটুকু দেখতে পারবে?

কোনো পুরুষ তার মাহরাম আত্মীয় এর শরীরের কতটুকু দেখতে পারবে?

কোনো পুরুষ তার মাহরাম আত্মীয়ের শরীরের কতটুকু দেখতে পারবে?

পিডিএফ ডাউনলোড করুন
ওয়ার্ড ডাউনলোড করুন

প্রশ্ন:

কোনো পুরুষ তার মাহরাম আত্মীয়ের শরীরের কতটুকু দেখতে পারবে?

নিবেদক-

আবদুল্লাহ সিরাজ

গৌরনদী, বরিশাল

 

উত্তর:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام علي سيد المرسلين واله واصحابه اجمعين اما بعد

একজন মহিলা স্বাভাবিক পোশাকে কাজকর্ম করতে শরীরের যে অংশগুলো প্রকাশ পায় যেমন চেহারা, হাত, পা, মাথা, চুল, গলা, গর্দান ও হাঁটুর নিচের অংশ ইত্যাদি তার মাহরাম পুরুষের জন্য সতর নয়। তবে মাহরামের সামনেও স্বাভাবিক অবস্থায় থেকে যথাসম্ভব শরীর আবৃত রাখাই ভালো। পুরুষেরও উচিৎ যথাসম্ভব দৃষ্টি সংযত রাখা। বিশেষত বর্তমান ফিতনার যামানায় এটাই নিরাপাদ।

ইমাম শা’বি রহ. ও ইকরিমা রহ. বলেন,

  لا تضع خمارها عند العم والخال.

“মহিলা তার চাচা ও মামার সামনে ওড়না ছাড়া থাকবে না।”- মুসন্নাফে ইবনে আবি শাইবা ১৭৫৮০

ভাইয়ের সামনে ওড়না ছাড়া থাকা যাবে কি না এ প্রসঙ্গে হাসান বসরী রহ. বলেন,

والله ما لها ذاك.

“আল্লাহর কসম, তার জন্য এ সুযোগ নেই।” -মুসন্নাফে ইবনে আবি শাইবা ১৭৫৬৮

ইমাম যুহরি রহ. বলেন,

أما أن تسلخ الخمار فلا.

“মাহরামের সামনে ওড়না খুলে রাখার সুযোগ নেই।” -মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ১২৮৩০

তাঊস রহ. থেকেও এমনই বর্ণিত আছে। -মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ১২৮৩১

শা’বি রহ. থেকে আরও বর্ণিত আছে,

أنه كره أن ينظر إلى شعر كل ذي محرم.

“যেকোনো মাহরাম মহিলার চুলের দিকে তাকানো তিনি অপছন্দ করতেন।” -মুসন্নাফে ইবনে আবি শাইবা ১৭৫৬৮

এ হল স্বাভাবিক অবস্থার বিধান।

পক্ষান্তরে যদি দৃষ্টিতে কামভাব থাকে কিংবা দৃষ্টির কারণে ফেতনায় নিপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সে ক্ষেত্রে মাহরামের শরীরের কোনো অংশের দিকে তাকানোই জায়েয নয়; বরং তা একজন পর নারীর প্রতি কুদৃষ্টির চেয়েও জঘন্য পাপ। একইভাবে এক্ষেত্রে একজন নারীর জন্য তার পুরুষ মাহরামের দিকে তাকানোও নাজায়েয।

قفط، والله تعالى أعلم بالصواب

المراجع والمصادر

قال الله تعالي : وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (سورة النور: 31)

قال الإمام عماد الدين ابن كثير رحمه الله (774هـ) : وقوله: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} يعني: أزواجهن، {أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن} كل هؤلاء محارم المرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها، ولكن من غير اقتصاد وتبهرج. اهـ . –  تفسير ابن كثير: 5\319

جاء في الحديث جواز النظر الي ثدي المحرم: عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تجهزوا إلى هذه القرية الظالم أهلها يعني خيبر، فإن الله فاتحها عليكم إن شاء الله، ولا يخرجن معي ضعيف ولا مضعف» . فانطلق أبو هريرة إلى أمه، فقال: جهزيني، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجهاز للغزو، فقالت: تنطلق وتتركني، وقد علمت أني ما أدخل المرفق، إلا وأنت معي، فقال: ما كنت لأتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت ثديها فناشدته بما رضع من لبنها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا فأخبرته، فقال: «انطلقي فقد كفيت» . فأتاه أبو هريرة، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أرى إعراضك عني لا أرى ذلك إلا لشيء بلغك، قال: «أنت الذي تناشدك أمك، وأخرجت ثديها تناشدك بما رضعت من لبنها، فلم تفعل، أيحسب أحدكم إذا كان عند أبويه أو أحدهما أن ليس في سبيل الله؟ بلى هو في سبيل الله إذا برهما وأدى حقهما» قال أبو هريرة: «لقد مكثت بعد ذلك سنتين ما أغزو حتى ماتت». -المعجم الكبير للطبراني: 7897 [قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف. اهـ مجمع الزوائد 9650]

قال الإمام ابو بكر الجصاص رحمه الله (370هـ) : وإنما جاز له النظر إلى رأسها، وصدرها، وذراعها، ونحوها من الأعضاء؛ لقوله عز وجل: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ءابائهن}. فذكر ذوي المحارم في إباحة النظر إلى رأسها، ومعلوم أن المراد موضع الزينة من نحو النحر، وهو موضع القلادة، والذراع موضع السوار، والساق موضع الخلخال. اهـ -شرح مختصر الطحاوي: 8\536

قال الإمام علاء الدين الكاساني رحمه الله (587هـ) : (وأما) النوع الثالث وهو ذات الرحم المحرم فيحل للرجل النظر من ذوات محارمه إلى رأسها وشعرها وأذنيها وصدرها وعضدها وثديها وساقها وقدمها لقوله تبارك وتعالى {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن} [النور: 31] الآية نهاهن سبحانه وتعالى عن إبداء الزينة مطلقا واستثنى سبحانه إبداءها للمذكورين في الآية الكريمة منهم ذو الرحم المحرم والاستثناء من الحظر إباحة في الظاهر والزينة نوعان ظاهرة وهو الكحل في العين والخاتم في الأصبع والفتخة للرجل وباطنة وهو العصابة للرأس والعقاص للشعر والقرط للأذن والحمائل للصدر والدملوج للعضد والخلخال للساق والمراد من الزينة مواضعها لا نفسها لأن إبداء نفس الزينة ليس بمنهي. وقد ذكر سبحانه وتعالى الزينة مطلقة فيتناول النوعين جميعا فيحل النظر إليها بظاهر النص ولأن المخالطة بين المحارم للزيارة وغيرها ثابتة عادة فلا يمكن صيانة مواضع الزينة عن الكشف إلا بحرج وأنه مدفوع شرعا وكل ما جاز النظر إليه منهن من غير حائل جاز مسه لأن المحرم يحتاج إلى إركابها وإنزالها في المسافرة معها وتتعذر صيانة هذه المواضع عن الانكشاف فيتعذر على المحرم الصيانة عن مس المكشوف ولأن حرمة النظر إلى هذه المواضع ومسها من الأجنبيات إنما ثبت خوفا عن حصول الشهوة الداعية إلى الجماع والنظر إلى هذه الأعضاء ومسها في ذوات المحارم لا يورث الشهوة لأنهما لا يكونان للشهوة عادة بل للشفقة ولهذا جرت العادة فيما بين الناس بتقبيل أمهاتهم وبناتهم. اهـ . –بدائع الصنائع: 4\291

قال الإمام حسن منصور قاضي خان رحمه الله (592هـ) : لا بأس للرجل أن ينظر من أمه وابنته البالغة وأخته وكل ذات محرم منه كالجدات وأولاد الأولاد والعمات والخالات إلى شعرها وصدرها ورأسها وثديها وعضدها وساقها ، ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها ولا إلى ما بين سرتها إلى أن يجاوز الركبة ، وكذا إلى كل ذات محرم برضاع أو صهرية كزوجة الأب والجد وإن علا وزوجة الابن وأولاد الأولاد وإن سفلوا ، وابنة المرأة المدخول بها ، فإن لم يكن دخل بإمها فهي كالأجنبية . اهـ . – فتاوي قاضي خان: 3\294

قال الإمام علي المرغيناني رحمه الله (593هـ) : وينظر الرجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين. ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها وفخذها”. والأصل فيه قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ} [النور:31] الآية، والمراد والله أعلم مواضع الزينة وهي ما ذكر في الكتاب، ويدخل في ذلك الساعد والأذن والعنق والقدم؛ لأن كل ذلك موضع الزينة، بخلاف الظهر والبطن والفخذ؛ لأنها ليست من مواضع الزينة. اهـ . – الهداية: 4\461

قال الإمام أبو المعالي برهان الدين رحمه الله (616هـ) : وأما النظر إلى ذوات محارمه فنقول: يباح النظر إلى موضع زينة الظاهرة والباطنة، والأصل فيه قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} (النور:31) الآية، فالاستدلال بالآية أنه ليس المراد من الزينة المذكورة في الآية عين الزينة تباع في الأسواق ويراها الأجانب، وإنما المراد مواضع الزينة، والثاني: أن الله تعالى أباح لهن إبداء الزينة للمحارم، وهي على مواضع الزينة؛ لأن إبداء الزينة، وهي على غير مواضع الزينة تباح للأجانب، وأثر الزينة وهي على موضع الزينة لا يتصور إلا بإبداء موضع الزينة، فيدل ذلك على إباحة إبداء مواضع الزينة. ومواضع الزينة: الرأس والأذن العنق والصدر والعضد والساعد والكف والساق والرجل والوجه، فالرأس موضع التاج والإكليل، والشعر موضع العقاص، والعنق موضع القلادة، والصدر كذلك، فالقلادة قد تنتهي إلى الصدر وكذلك الوشاح، والأذن موضع القرط، والعضد موضع الدملج، والساعد موضع السوار، والكف موضع الخاتم والخضاب، والساق موضع الخلخال والخضاب، والقدم موضع الخضاب. اهـ . – المحيط البرهاني: 5\332

قال الإمام عبد الله الموصلي رحمه الله (683هـ) : وينظر من ذوات محارمه وأمة الغير إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين والشعر) ، والأصل فيه قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} [النور: 31] الآية، والمراد موضع الزينة، لأن النظر إلى نفس الثياب والحلي والكحل وأنواع الزينة حلال للأجانب والأقارب، فكان المراد مواضع الزينة بطريق حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. ومواضع الزينة ما ذكرنا، فالرأس موضع الإكليل، والشعر موضع العقاص، والأذن موضع القرط، والعنق موضع القلائد، والصدر موضع الوشاح، والعضدان موضع الدملج، والذراع موضع السوار، والساق موضع الخلخال. اهـ . – الإختيار لتعليل المختار: 4\165

قال الإمام فخر الدين الزيلعي رحمه الله (743هـ) : (ووجه محرمه ورأسها وصدرها وساقها، وعضدها لا إلى ظهرها وبطنها، وفخذها) أي يجوز أن ينظر إلى وجه محرمه إلى آخر ما ذكر، ولا يجوز إلى ظهرها إلخ والأصل فيه قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن} [النور: 31] الآية، ولم يرد به نفس الزينة؛ لأن النظر إلى عين الزينة مباح مطلقا، ولكن المراد موضع الزينة فالرأس موضع التاج والشعر، والوجه موضع الكحل، والعنق والصدر موضعا القلادة والأذن موضع القرط والعضد موضع الدملوج والساعد موضع السوار والكف موضع الخاتم والخضاب، والساق موضع الخلخال والقدم موضع الخضاب بخلاف الظهر والبطن والفخذ؛ لأنها ليست بمواضع الزينة. اهـ . – تبيين الحقائق: 7\42

قال الإمام زين الدين ابن نجيم المصري رحمه الله (970هـ) : ووجه محرمه ورأسها فصدرها وساقها وعضدها لا إلى ظهرها وبطنها وفخذها) يعني يجوز النظر إلى وجه محرمه إلى آخره ولا يجوز إلى ظهرها إلى آخر ما ذكر والأصل فيه قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن} [النور: 31] الآية ولم يرد به نفس الزينة؛ لأن النظر إلى عين الزينة مباح مطلقا ولكن المراد موضع الزينة فالرأس موضع التاج، والشعور والوجه موضع الكحل، والعنق والصدر موضع القلادة والأذن موضع القرط والعضد موضع الدملج والساعد موضع السوار والكف موضع الخاتم والخضاب والساق موضع الخلخال والقدم موضع الخضاب بخلاف الظهر والبطن والفخذ؛ لأنها ليست بمواضع الزينة. اهـ . – البحر الرائق: 8\355

আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি (উফিয়া আনহু)

০১-০৩-১৪৪৩ হি.

০৯-১০-২০২১ ঈ.

আরও পড়ুনঃ

পালিত কন্যা কি মাহরাম হবে?

নিজ স্ত্রীর আগের ঘরের মেয়েরা কি মাহরাম বলে গণ্য হবে?

Related Articles

Back to top button